الأول - لبسهما في غير الصلاة:
أما بناء على القول بطهارة الأرنب وقابليته للتذكية فيترتب عليه طهارة جلده ووبره، فيجوز لبسهما في غير الصلاة، فكل من يقول بقابليته للتذكية يقول بذلك، بل قال صاحب مفتاح الكرامة: "... كيف وقد أطبقوا على جواز استعمال جلود الأرانب والثعالب، حتى قيل بالجواز في الصلاة، وإنما اختلفوا في احتياجه إلى الدبغ، والأصحاب فيه على قولين، منقول على كل منهما الشهرة " (1)، وقال صاحب الجواهر: "... كما أنه لا شك في جواز الانتفاع بعظم الفيل منها - أي:
المسوخ - المسمى بالعاج، وجلود الثعالب والأرانب مع التذكية، بشرط الدباغ أو مطلقا " (2).
وأما بناء على نجاسته وعدم قابليته للتذكية فيبتني جواز الاستفادة من جلده ووبره على جواز الانتفاع بالنجس، والمعروف بين القدماء هو القول بعدم الجواز، بينما اختار جماعة من المتأخرين الجواز فيما لا يشترط فيه الطهارة (3).
الثاني - لبسهما في الصلاة:
المشهور (4) عدم جواز الصلاة في وبر الأرنب وجلده - بعد القول بطهارته وقابليته للتذكية -، لكن يظهر من بعض الفقهاء رغبتهم في الفتوى بالجواز. منهم: المحقق الحلي، وصاحب المدارك، أما الأول فقال: " وفي الثعالب والأرانب روايتان، أشهرهما المنع "، ومقصوده من الروايتين طائفتان منها، ثم ذكر المانعة، ثم قال: " واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب، ووبر الخز، والعمل به احتياط في الدين ". ثم ذكر روايتين دالتين على الجواز، ثم قال:
" وطريق هذين الخبرين أقوى من تلك الطريق، ولو عمل بهما عامل جاز، وعلى الأول عمل الظاهرين من الأصحاب، منضما إلى الاحتياط للعبادة " (1).
وقال صاحب المدارك بعد نقل ذلك كله:
" والمسألة قوية الإشكال من حيث صحة أخبار الجواز واستفاضتها، واشتهار القول بالمنع، بل إجماعهم عليه - بحسب الظاهر - وإن كان ما ذكره في المعتبر لا يخلو من قرب " (2).
ويظهر ذلك أيضا من المحقق الأردبيلي - وهو أستاذ صاحب المدارك - حيث قال بعد ذكر الطائفتين من الروايات: " واعلم أن المصنف (3) رجح عدم الجواز في الثعالب والأرانب، بالشهرة،