____________________
وهذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فثبت الحكم عملا بالأصل السالم عن المعارض إذ الأصل انتفائه ولأن لها ديات منصوصة ولأنه يجوز إجارتها فيجوز بيعها (احتج) الشيخ بما رواه السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب الحديث (3) وبما رواه الوليد العماري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت وأما الصيود فلا بأس (4) وفي السند ضعف قال دام ظله: ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.
أقول: قال المفيد لا يجوز بيع السباع وهو اختيار سلار، وابن أبي عقيل والشيخ في النهاية إلا الفهود للنجاسة (ولما) رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع (5) (والجواب) المنع من النجاسة وقد بينا، وعن
أقول: قال المفيد لا يجوز بيع السباع وهو اختيار سلار، وابن أبي عقيل والشيخ في النهاية إلا الفهود للنجاسة (ولما) رواه مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع (5) (والجواب) المنع من النجاسة وقد بينا، وعن