____________________
والمسالك (1) والروض (2) والروضة (3) " تقديم الرمان على الشجر الرطب فيقدم عندهم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم الشجر الرطب.
وفي " الخلاف (4) " الإجماع على أنه يستحب أن يكون من النخل أو غيره.
وهو خيرة " مختصر المصباح (5) والسرائر (6) " وفي " المقنعة (7) والمراسم (8) " تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن " الجامع (9) " وفي " الذكرى (10) واللمعة (11) " أنه مع تعذر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في " المهذب البارع (12) " أنه قال:
فإن لم يوجد النخل تخير بين السدر والخلاف.
وفي " النافع (13) والمعتبر " نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر: كل ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (14)، انتهى.
فتأمل فيه.
وفي " المسالك " أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقى خضرتهما (15)،
وفي " الخلاف (4) " الإجماع على أنه يستحب أن يكون من النخل أو غيره.
وهو خيرة " مختصر المصباح (5) والسرائر (6) " وفي " المقنعة (7) والمراسم (8) " تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن " الجامع (9) " وفي " الذكرى (10) واللمعة (11) " أنه مع تعذر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في " المهذب البارع (12) " أنه قال:
فإن لم يوجد النخل تخير بين السدر والخلاف.
وفي " النافع (13) والمعتبر " نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر: كل ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (14)، انتهى.
فتأمل فيه.
وفي " المسالك " أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقى خضرتهما (15)،