____________________
وهكذا ينبغي القول في المسوخ، وهو الذي يفهم من كلام المصنف في المختلف (1) والمنتهى (2)، وهو اختيار ابن إدريس (3)، وقوته ظاهرة، إذ لا مانع من وقوع الذكاة عليها، وإنكار الشيخ ضعيف (4)، وحينئذ فالانتفاع بجلودها وشحومها لا مانع منه، لطهارتها على ذلك التقدير.
قوله: (ويجوز بيع الفيل).
أي: وإن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه (5).
قوله: (والهر، وما يصلح للصيد كالفهد).
أي: وإن منعنا بيع السباع.
قوله: (وبيع دود القز).
لأنه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل، وكذا بزره، لكن يراعى في بزره الوزن، ويكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتباعا للعرف، وسيأتي
قوله: (ويجوز بيع الفيل).
أي: وإن منعنا بيع المسوخ، لورود النص على الانتفاع بعظامه (5).
قوله: (والهر، وما يصلح للصيد كالفهد).
أي: وإن منعنا بيع السباع.
قوله: (وبيع دود القز).
لأنه حيوان طاهر ينتفع به في المحلل، وكذا بزره، لكن يراعى في بزره الوزن، ويكفي فيه المشاهدة إن كان يباع عادة جزافا اتباعا للعرف، وسيأتي