منه، بناء على الأصح من عدم نجاستها بذلك، عدى الكلب والخنزير كما قدمناه في كتاب الطهارة، وخصوصا إذا قلنا بقبولها للتذكية فإن الانتفاع حينئذ بها حية وميتة متحقق، فيندرج في نحو قوله تعالى (أحل الله البيع) (1) الذي قال الفاضل في المختلف: إن الفقهاء أجمعوا في جميع الأعصار والأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية في كل مبيع فالمتجه حينئذ جواز التكسب بما ينتفع به منها نفعا يخرجه عن السفه بذلك، بل لا يبعد جواز التكسب بما لا نفع غالبا فيه إذا اتفق حصول النفع المعتد به فيه، فيتكسب به في ذلك الحال، ودعوى كونه منفعة نادرة لا يجوز التكسب به لتحقق السفه معها، يدفعها منع تحققه مع فرض حصول النفع المعتد به فيه، بل أقصاه أنه يكون كبعض عقاقير الأدوية التي يندر الاحتياج إليها، نعم لا ريب في تحقق السفه لو تكسب بها حال عدم النفع رجاء لتلك المنفعة النادرة، والسبب في ذلك غلبة وقوعها في كل وقت يحتاج إليها، أما لو فرض ندرته وعدم تيسره في كل وقت، فلا ريب في حسن ادخاره لاحتمال حصول الحاجة به.
وحينئذ فما عن أكثر المتقدمين من إطلاق المنع عن بيعها في غير محله، مع أنه لا خلاف في جواز بيع بعض الكلاب منها كما تعرف في محله، كما أنه لا شك في في جواز الانتفاع بعظم الفيل منها المسمى بالعاج وجلود الثعالب والأرانب مع التذكية، بشرط الدباغ أو مطلقا، وفي خبر (2) عبد الحميد بن سعد (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن عظام الفيل أيحل بيعه وشرائه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي