____________________
عن آبائه عليهم السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير وقال: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ " (1) " ونهى أن ينقش شئ من الحيوان على الخاتم " (2) وهي مع عدم ظهور الصحة تحتمل الاختصاص بذي الروح، بقرينة " من صور الخ " فتفيد تحريم ذي الروح مطلقا، مجسما وغيره، كما هو ظاهر قوله " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير.
وروى أيضا في عقاب الأعمال عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيه وليس بنافخ فيها، والذي يكذب في منامه حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما، والمتسمع من قوم وهم له كارهون، يصب في أذنيه الا فك، وهو الأسرب " (3).
وهذه أيضا تدل على عموم تحريم تصوير ذي الروح مطلقا.
وقال في شرح الشرايع: إنها صحيحة.
ولكن لي في الصحة تأمل، لأن محمد بن مروان غير ظاهر التوثيق فإنه مشترك، والظاهر من كتاب ابن داود أنه الشعيري الذي قال فيه: " قر، ق (كش) ممدوح " (4) لأن غيره غير ثابت نقله عن الصادق عليه السلام.
وروى أيضا في عقاب الأعمال عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: ثلاثة يعذبون يوم القيامة: من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيه وليس بنافخ فيها، والذي يكذب في منامه حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقدهما، والمتسمع من قوم وهم له كارهون، يصب في أذنيه الا فك، وهو الأسرب " (3).
وهذه أيضا تدل على عموم تحريم تصوير ذي الروح مطلقا.
وقال في شرح الشرايع: إنها صحيحة.
ولكن لي في الصحة تأمل، لأن محمد بن مروان غير ظاهر التوثيق فإنه مشترك، والظاهر من كتاب ابن داود أنه الشعيري الذي قال فيه: " قر، ق (كش) ممدوح " (4) لأن غيره غير ثابت نقله عن الصادق عليه السلام.