المسمى بالخراج - في مصالح المسلمين العامة.
6 - اختلف الفقهاء في من يجب الاستئذان منه في زمن الغيبة، للتصرف في الأرض المفتوحة عنوة على أقوال، ذكرها كل من الشيخ الأنصاري والسيد اليزدي، ونحن نذكرها كما ذكرها السيد:
أ - لا يجوز التصرف إلا بإذن السلطان الجائر. نسب ذلك إلى الشهيد الأول في الدروس (1)، واختاره المحقق الكركي في فوائد الشرائع (2) وجامع المقاصد (3)، بل نسبه الشهيد الثاني إلى الأصحاب (4)، ولصاحب الجواهر (5) مناقشة في هذه النسبة، لأن الموجود في كلامهم هو عدم جواز التصرف في الخراج والمقاسمة بدون إذن الجائر المتسلط، وهذا لا يعني تسلطه على الأرض وتوقف التصرف فيها على إذنه.
ب - لا بد من استئذان الجائر أولا، فإن لم يمكن - كما إذا لم يكن، أو كان ولم يكن متسلطا، أو لم يمكن مراجعته - فالحاكم الشرعي. نسب الشيخ الأنصاري هذا الرأي إلى بعض الأساطين، ويقصد به كاشف الغطاء (1).
ج - لا بد من استئذان الحاكم الشرعي أولا، فإن لم يمكن فالحاكم الجائر. اختار هذا الرأي الشهيد الثاني (2)، والسيد العاملي (3)، واختاره السيد الصدر أيضا (4).
د - إن الأمر بيد الحاكم الشرعي، لكن إذا تصرف الجائر وطالب بالخراج كان نافذا من غير حاجة إلى استئذان الحاكم الشرعي. نسب السيد اليزدي ذلك إلى ظاهر كثير من متأخري المتأخرين (5). وممن يظهر منه ذلك صاحب الجواهر في كتاب الجهاد (6).
ه - يجب استئذان الحاكم الشرعي إن أمكن، وإلا فيجوز لآحاد الشيعة التصرف فيها، نعم لو لم يمكن إلا مع استئذان الجائر كان جائزا.
ذكره السيد اليزدي ولم ينسبه إلى أحد.