جسده، أو يختص بما باشره بفمه؟
صرح بعض الفقهاء بالتعميم، منهم:
القاضي ابن البراج، فإنه قال: " وأسآر الحيوان: هي فضلة ما شربوا منه واستعملوه وماسوه بأجسامهم " (1). وابن إدريس، حيث قال:
" والسؤر: عبارة عما شرب منه الحيوان، أو باشره بجسمه، من المياه وسائر المائعات " (2). والشهيد الأول، فإنه قال: " وهو ما باشره جسم حيوان " (3). والشهيد الثاني الذي قال: " وهو لغة:
ما يبقى بعد الشرب، وشرعا: ماء قليل باشره جسم حيوان وإن لم يشرب منه " (4). ونحوه قال في المسالك (5).
واختار هذا المعنى بعض من تأخر عنهم، منهم: المحقق الأردبيلي (6)، والمحدث البحراني (7)، والسيد الطباطبائي (8)، وصاحب الجواهر (9)، والسيد الخوئي (10).
واستظهر بعضهم (1) ذلك من الشيخ المفيد (2) أيضا، إلا أنه ذكر التعميم بعد " الكافر "، ولعله يكون مختصا به، لأنه نجس العين فينجس ما لاقى بدنه مع الرطوبة، سواء كان الملاقي هو الفم أو غيره.
وعبارة الشيخ الطوسي (3) تشبه عبارته من هذه الجهة.
لكن صرح بعض الفقهاء - كما يظهر من آخرين - بأن السؤر هو خصوص ما باشره الحيوان بفمه، منهم: صاحب المدارك (4)، والفاضل النراقي (5)، والشيخ الأنصاري (6)، ولعله يظهر من السيد الحكيم (7).
ثانيا - هل ذلك مخصوص بالماء، أو يشمل مطلق المائع؟
صرح بالإطلاق ابن إدريس، وصاحب الحدائق، والسيد الخوئي، ويظهر ذلك من القاضي ابن البراج، والشهيد الأول (8).
ثالثا - هل يشترط في السؤر أن يكون قليلا؟