فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
* (488) * 35 - وعنه عن العباس بن المغيرة قال: حدثني الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت المرأة تؤم السناء؟ قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن * (489) * 36 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
* (490) * 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
* (491) * 38 - محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف.
تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة