(487) 93 - عنه عن سعدان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى اجل مسمى فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء انه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد، فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال:
كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي، فقلت له: إذا كانت الدراهم التي يعطي أكثر من الفضة التي فيها فقال: وكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ فقلت: فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال: ان كانوا يعرفون ذلك فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي.
(488) 94 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فضته فلا يصلح.
(489) 95 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال:
سألته عن السيف المفضض يباع بدراهم قال: إذا كانت فضته أقل من النقد فلا بأس وان كانت أكثر فلا يصلح.
(490) 96 - عنه عن جعفر وصالح بن خالد عن جميل عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر أو أقل قال: لا بأس به.
(491) 97 - عنه عن جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال:
أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة