جاز بيعها بجنسها بشرط زيادة في السليم يقابل الغش ليخلص من الربا لو بيع بقدر الصافي منها، ويجوز بيعها بغير الجنس مطلقا. وإن لم يعلم مقدار الغش، وجب أن تباع بغير جنسها حذرا من الربا، لإمكان أن يتساوى الصافي والثمن في القدر، فيبقى الغش زيادة في أحد المتساويين.
ولما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق، وإذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة، قال: " لا يصلح إلا بالذهب " وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير والورق، فقال: " لا تصارفه إلا بالورق " (1).
ولو بيع بوزن المغشوش، فإنه يجوز، إذ الفاضل عن الصافي مقابل الغش.
إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز إنفاقه إلا بعد إبانته وإيضاح حاله، إلا أن يكون معلوم الصرف بين الناس، لاشتماله على الغش المحرم.
ولما رواه المفضل بن عمر الجعفي، قال: كنت عند الصادق (عليه السلام)، فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها، فقال: " ما هذا؟ " فقلت:
ستوق، فقال: " وما الستوق؟ " فقلت: طبقتان فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة، فقال " اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه " (2).
أما مع الإيضاح والبيان فلا بأس، لانتفاء الغش.
ولما رواه علي بن رئاب - في الصحيح - قال: لا أعلمه إلا عن محمد ابن مسلم، قال: قلت للصادق (عليه السلام): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها