وإن كان معسرا، لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا، فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمة المعسر، فيبقى الحق مقدما على حق المشتري، ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ، فيرجع بالثمن معه أو مع الاستيعاب، لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه. وإن لم تستوعب، رجع بقدر أرشه. ولو علم تعلق الحق به، فلا رجوع.
ولو أختار المشتري الفداء، فله، والبيع بحاله، لقيامه مقام البائع في التخير، وحكمه في الرجوع فيما فداه به على البائع حكم قضاء الدين عنه.
وللشافعي في المعسر قولان: البطلان، صيانة لحق المجني عليه، وإثبات الخيار للمجني عليه، فينفسخ البيع ويباع في الجناية (1).
وإن أوجبت قصاصا، تخير المشتري الجاهل بين الرد والأرش، فإن اقتص منه، احتمل تعين الأرش، وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان، ولا يبطل البيع من أصله - وبه قال أحمد وبعض الشافعية (2) - لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن، كالمريض والمرتد.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يرجع بجميع الثمن، لأن تلفه لمعنى استحق عليه عند البائع، فجرى مجرى إتلافه (3).
وينتقض بالردة والمرض، والتلف غير الإتلاف.
ولو أوجبت قطع عضو فقطع عند المشتري، فقد تعيب في يده، فإن