قصاصا، فهو يرجى سلامته ويخشى تلفه، فأشبه المريض.
وقال بعض علمائنا: لا يصح بيعه (1). وهو القول الآخر للشافعي، لأنه تعلق برقبته حق آدمي فمنع صحة بيعه، كالرهن، بل حق الجناية آكد، لتقدمها عليه (2).
والفرق: أن الحق منحصر في الرهن لا يملك سيده إبداله، ثبت فيه برضاه وثيقة الدين، فلو أبطله بالبيع، بطل حق الوثيقة، الذي التزمه برضاه.
وللشافعي قول ثالث: وقوعه موقوفا إن فدى لزم، وإلا فلا (3).
إذا عرفت هذا، فإن باعه وأوجبت الأرش أو القود فعفي إلى مال، فداه السيد بأقل الأمرين عند أكثر علمائنا، وعند الباقين بالأرش، ويزول الحق عن رقبة العبد ببيعه، لأن الخيار للسيد، فإذا باعه فقد أختار الفداء، فيتعين عليه، ولا خيار للمشتري، لعدم الضرر، فإن الرجوع على غيره.
هذا مع يسار المولى، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية (4).
وقال بعضهم: لا يلزم السيد فداؤه، إذ أكثر ما فيه أنه التزم الفداء، فلا يلزمه، كما لو قال الراهن: أنا أقضي الدين من غير (5) الرهن (6).
والفرق: أنه أزال ملكه عن الجاني، فلزمه الفداء، كما لو قتله، بخلاف الرهن.