يثبت الملك له، وهو ليس أهلا له، أو لسيده فإما بعوض على السيد وهو لم يرض به، أو على العبد فكيف يحصل أحد العوضين لغير من يلزمه الثاني!؟
ويحتمل الصحة، لتعلقه بالذمة ولا حجر على ذمته.
وللشافعي قولان (1).
فإن قلنا بها، احتمل أن يكون للسيد، لأنه أحق بما في يد عبده منه، كالصيد. والبائع إن علم رقه، انتظر العتق، وليس له الرجوع في العين فيكون كهلاكه في يد العبد. وإن جهل فإن شاء صبر، وإن شاء فسخ، ورجع في العين، لإعساره. وأن يكون للعبد، فللسيد إقراره عليه وانتزاعه، وللبائع الرجوع في عين المبيع ما دام في يد العبد. وإن تلف في يد العبد، صبر إلى العتق. وإن انتزعه السيد، ملكه، لما مر.
وهل يرجع البائع؟ وجهان للشافعي (2).
والأقرب عندي: الرجوع مع الجهل برقه لا مع العلم.
وإن تلف، استقر الثمن في ذمته دون السيد مع العلم بالرق. وفي الجهل إشكال.
وإن قلنا بالبطلان، فللبائع أخذه من يد السيد أو العبد. وإن كان تالفا، فله القيمة أو المثل، فإن تلف في يد السيد، رجع عليه، لتلف ماله في يده، وإن شاء انتظر العتق، لأنه الآخذ.
وإن تلف في يد العبد، فالرجوع عليه يتبع به بعد العتق، وبه قال الشافعي (3)، وهو إحدى روايتي أحمد. وفي الأخرى: يتعلق برقبته (4).