(فصل) وما حصل من الصيد في كلب انسان أو صقره أو فهده وكان استرسل بارسال صاحبه فهو له لأنه آكد من الشبكة لأنه حيوان يحصل الصيد بفعله وقصده وارسال صاحبه فهو كسهمه ولان الله تعالى قال (فكلوا مما أمسكن عليكم) وان استرسل بنفسه فحكمه حكم الصيد الحاصل في أرض انسان في أنه لا يملكه وليس لغيره اخذه فإن أخذه غيره ملكه كالكلأ وكذلك ما يحصل في بهيمة انسان من الحشيش في المرعى {مسألة} قال (والوكيل إذا خالف فهو ضامن الا أن يرضى الآمر فيلزمه) وجملة ذلك أن الوكيل إذا خالف موكله فاشترى غير ما أمره بشرائه أو باع ما لم يؤذن له في بيعه أو اشترى غير ما عين له فعليه ضمان ما فوت على المالك أو تلف لأنه خرج عن حال الأمانة وصار بمنزلة الغاصب فأما قوله إلا أن يرضي الآمر فيلزمه يعني إذا اشترى غير ما أمر بشرائه بثمن في ذمته فإن الشراء صحيح ويقف على إجازة الموكل فإن أجازه لزمه وعليه الثمن وان لم يقبل لزم الوكيل، ويتعين حمله على هذه الصورة لأنه قد بين في موضع آخر فقال إلا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء وذكره في كتاب العتق أيضا فلذلك تعين حمل هذه المسألة على ما قلنا، وإنما صح الشراء لأنه متصرف في ذمته لا في مال غيره وسواء نقد الثمن من مال الموكل أم لا لأن الثمن هو الذي في الذمة والذي نقده عوضه ولذلك قلنا إنه إذا اشترى في الذمة ونقده الثمن بعد ذلك كان له البدل وان خرج مغصوبا لم يبطل العقد وإنما وقف على إجازة الآمر لأنه قصد الشراء له فإن أجازه لزمه وعليه الثمن وان لم يقبله لزم من اشتراه (فصل) وان اشترى بعين مال الآمر أو باع بغير إذنه أو اشترى لغير موكله شيئا بعين ماله أو باع ماله بغير إذنه ففيه روايتان (إحداهما) البيع باطل ويجب رده وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور وابن المنذر (والثانية) البيع والشراء صحيحان ويقف على إجازة المالك فإن أجازه نفذ ولزم البيع وان لم يجزه بطل وهذا مذهب مالك وإسحاق وقول أبي حنيفة في البيع فأما الشراء فعنده يقع للمشتري بكل حال، ووجه هذه الرواية ما روى عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة فأخبرته فقال " بارك الله لك في صفقة يمينك " رواه الأثرم وابن ماجة ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فيجب أن يقف على إجازته كالوصية، ووجه الرواية الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام " لا تبع ما ليس عندك " رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن صحيح يعني ما لا تملك لأنه ذكره جوابا له حين سأله انه يبيع الشئ ثم يمضي فيشتريه ويسلمه ولاتفاقنا على صحة بيع ماله ماله الغائب ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فأشبه الطير في الهواء، والوصية يتأخر فيها القبول عن الايجاب ولا يعتبر أن يكون لها مجيز حال وقوع العقد ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع، فأما حديث عروة فنحمله على أن وكالته كانت مطلقة بدليل انه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك باتفاقنا (فصل) ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها رواية واحدة وهو قول الشافعي
(٢٧٤)