وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري.
وإن كان قدر الثلث فما زاد، كان من ضمان البائع، لأن الثمرة لا بد وأن يأكل منها الطائر ويسقط منها الريح، فلم يكن بد من حد فاصل بين ذلك وبين الجائحة، فقدر بما دون الثلث (1).
وقال أحمد: إن تلفت بأمر سماوي، كان من ضمان البائع. وإن تلفت بنهب أو سرقة، كان من ضمان المشتري، لأن ما يتلفه الآدمي يرجع إلى بدله منه، فلهذا كان من ضمانه، بخلاف الجائحة (2).
والجواب: أن الحديث استضعفه الشافعي (3)، فلا يجوز أن يحتج به.
ويحتمل أن يكون أراد بذلك في بيع السنين، أو قال ذلك ندبا لا واجبا.
والتخلية قبض صحيح، لأنه يتعلق بها جواز التصرف، ولا يمكن نقلها، فأشبهت العقار.
وأما عطش الثمرة فيمنع أنه من ضمان البائع. ولو قلنا به، فهو مبني على قوله: إن العقد يقتضي أن يكون سقيها على البائع، كما اقتضى تركها على الأصول إلى أوان الجذاذ، فإن عجز عن تسليم الماء، ثبت للمشتري