ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب أشتري غلتها؟ قال:
" لا بأس " (1).
إذا ثبت هذا، فإنه يجوز أن يشتري ما فيها من الثمار والزروع، ويشترط منفعة الرحا مدة معلومة بشئ معلوم، وأن يتقبل بمنافع هذه القرية على اختلاف أصنافها بشئ معين، للأصل.