تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩٦
بحب منها معين المقدار. ولبيع ثمرة النخل، الثابتة عليها بثمرة منها، فيجوز بيع كل منهما بتمر موضوع على الأرض من غير تلك الثمرة، وبحب موضوع على الأرض من غير تلك السنابل، للأصل.
ولما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما النخل، فيقول أحدهما لصاحبه: [اختر] إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإما أن آخذه أنا بذلك وأرد عليك، قال: " لا بأس " (1).
وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه، فقال: " لا بأس به " (2).
وقال بعض (3) علمائنا: لا يشترط ذلك، بل يحرم بيع الزرع بالحنطة الموضوعة على الأرض وبيع الثمرة في النخلة بالتمر الموضوع على الأرض - وبه قال الشافعي (4) - حذرا من الربا، لأن كل واحد منهما بيع مال الربا بجنسه (5) من غير تحقق المساواة في المعيار (6) الشرعي، لأن المعتاد فيهما الكيل، ولا يمكن كيل الحنطة في السنابل ولا الثمرة على رأس النخل.
والتخمين بالخرص لا يغني، كما لو كان كل واحد منهما على وجه الأرض.

(١) التهذيب ٧: ٩١ / ٣٨٩، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) الكافي ٥: ١٧٦ - ١٧٧ / ١٠، التهذيب ٧: ٨٩ / ٣٧٩، الإستبصار ٣: ٩١ / ٣١٠.
(٣) ابن إدريس في السرائر ٢: ٣٦٧.
(4) الأم 3: 62 - 63، الوجيز 1: 150، العزيز شرح الوجيز 4: 355، حلية العلماء 4: 348 و 352.
(5) في الطبعة الحجرية: من جنسه.
(6) في " ق، ك ": العيار.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست