وحكي عن أبي حنيفة أنه يعتبر فيه عادات البلدان (1).
وقد روى ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة " (2).
ولأن المعتاد في زمانه (عليه السلام) يضاف التحريم إليه كيلا أو وزنا، فلا يجوز أن يتغير بعد ذلك، لعدم النسخ بعده (عليه السلام).
وأما ما لم يكن على عهده (عليه السلام) ولا عرف أصله بالحجاز أو لم يكن أصلا في الحجاز فإنه يرجع فيه إلى عادة البلد، وبه قال أبو حنيفة، فإنه قال: المكيلات المنصوص عليها مكيلات أبدا، والموزونات موزونات أبدا، وما لم ينص عليه فالمرجع فيه إلى عادة الناس (3)، لأن أنسا قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل منه مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا " (4).
ولأن غير المنصوص قد عهد من الشارع رد الناس فيه إلى عوائدهم، كما في القبض والحرز والإحياء، فإنها ترد إلى العرف، وكذا هنا.
وللشافعي وجهان:
أحدهما: أنه يرد إلى عادة الحجاز في أقرب الأشياء شبها به، كالصيد يتبع فيه ما حكمت الصحابة به في قتل المحرم. وما لم يحكم فيه بشئ يرد إلى أقرب الأشياء شبها به.