بالعتيق. ولأن معظم منفعته في حال رطوبته، فجاز بيع بعضه ببعض، كاللبن.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الرطب بالرطب متساويا، لأنهما على غير حالة الادخار، ولا نعلم تساويهما في حالة الادخار، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر، كالرطب بالتمر (1).
وهو ضعيف، لما بينا من التفاوت اليسير.
وينتقض بالرطب الذي لا يصير تمرا في العادة، كالبربن وشبهه، فإن فيه قولين (2)، وكذا الفواكه التي لا تجفف والبقول.
وأما إن باع بعض الجنس الواحد ببعض مع اختلاف الحالين، كبيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللحم الطري بالمقدد، والحنطة المبلولة باليابسة، والفاكهة الجافة بالرطبة، فالمشهور عند علمائنا: المنع وإن تساويا قدرا - وبه قال سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد (3) - لما رواه الجمهور: أن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ " فقالوا:
نعم، فقال: " فلا إذن " (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق (عليه السلام)