لب إلا متساويا، خلافا للشافعي، فإنه سوغ البيع مع التفاضل، حيث علل بالطعم (1). وهو ممنوع.
ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا، إلا على رأي من يثبت الربا في المعدودات.
وللشافعي قولان، ففي القديم: لا ربا فيها. وفي الجديد: يثبت (2).
فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين. وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل.
وأما مع التساوي: فإن كان مما ييبس وتبقى منفعته يابسا كالخوخ المشمس، فإذا جف، جاز بيع بعضه ببعض متساويا، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا عنده (3)، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده (4).
وإن كان مما لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثاء والخيار وشبههما، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطبا متساويا قولان: المنع، نص عليه في الأم، لأن بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض. والجواز، لأن معظم منفعته في حال رطوبته، فجاز، كاللبن باللبن. وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك (5).
ثم إن هذا المبيع إن كان مما لا يمكن كيله وزنه، كالقثاء والبطيخ