ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت في الكيل - وبه قال الشافعي (1) - لأدائه إلى التفاضل في المكيال، لاحتمال أن يتفاوتا بأن يكون أحدهما أوزن وأثقل من البعض، فيأخذ الأخف في المكيال أكثر فيتفاضلا في الكيل، وقد نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عنه (2).
أما لو تساويا في الثقل والخفة وعلم التفاوت (3) بينهما، فالأقرب:
الجواز - خلافا للشافعي (4) - لأن التفاوت اليسير لا اعتبار به، كما في قليل التراب.
أما الملح إذا كان قطعا كبارا، فإنه يباع وزنا، لتجافيه في المكيال، فيعتبر حاله الآن - وهو أظهر وجهي الشافعية (5) - نظرا إلى ماله من الهيئة في الحال.
والآخر: أنه يسحق ويباع كيلا (6). وليس بمعتمد.
وكذا كل ما يتجافى في المكيال يباع بعضه ببعض وزنا.
وأما ما عدا الأجناس الأربعة: فإن كان موزونا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو موزون. وكذا إن كان مكيلا في عهده (عليه السلام)، حكم فيه بالكيل، فلو أحدث الناس خلاف ذلك، لم يعتد بما أحدثوه، وكان المعتبر تقرير الرسول (عليه السلام) أو العادة في عهده (عليه السلام)، وبه قال الشافعي (7).