تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٠ - الصفحة ١٧٧
وقال الشافعي: لا يجوز، لأن في كل واحد منهما ماء، فإن قلنا: في الماء ربا، لم يجز، لمعنيين: جواز تفاضل الزبيب والعنب، وجواز تفاضل الماء (1). وليس بشئ.
وكذا يجوز بيع خل التمر بخل التمر عندنا، خلافا له، لاشتمالهما على الماء عنده (2).
فأما خل التمر بخل الزبيب (3) فإنه يجوز عندنا متساويا ومتفاضلا.
وعنه وجهان: إن قلنا: في الماء ربا، لم يجز. وإن قلنا: لا ربا فيه، جاز، لاختلاف جنسي الزبيب والتمر (4).
وأما بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا مع اتفاق أصله، كدبس التمر بدبس التمر، ومع الاختلاف يجوز التفاضل، كدبس التمر بدبس العنب.
ومنع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدرا وجنسا، لاشتماله على الماء وقد دخلته النار (5).
ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الأصل متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة.
وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا، لما تقدم (6).

(١) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٨٣، التهذيب - للبغوي - ٣: ٣٥١، الحاوي الكبير ٥: ١١٢، العزيز شرح الوجيز ٤: ٩٢، روضة الطالبين ٣: ٥٧.
(٢) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٨٣، التهذيب - للبغوي - ٣: ٣٥١، الحاوي الكبير ٥: ١١٢، العزيز شرح الوجيز ٤: ٩٢، روضة الطالبين ٣: ٥٧.
(٣) في " ق، ك ": خل الزبيب بخل التمر.
(٤) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٨٣، التهذيب - للبغوي - ٣: ٣٥١، الحاوي الكبير ٥: ١١٢، العزيز شرح الوجيز ٤: ٩٢، روضة الطالبين ٣: ٥٧.
(٥) التهذيب - للبغوي - ٣: ٣٥١، العزيز شرح الوجيز ٤: ٩٣، روضة الطالبين ٣: ٥٨.
(6) انظر: التهذيب - للبغوي - 3: 350.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست