وقال الشافعي: لا يجوز، لأن في كل واحد منهما ماء، فإن قلنا: في الماء ربا، لم يجز، لمعنيين: جواز تفاضل الزبيب والعنب، وجواز تفاضل الماء (1). وليس بشئ.
وكذا يجوز بيع خل التمر بخل التمر عندنا، خلافا له، لاشتمالهما على الماء عنده (2).
فأما خل التمر بخل الزبيب (3) فإنه يجوز عندنا متساويا ومتفاضلا.
وعنه وجهان: إن قلنا: في الماء ربا، لم يجز. وإن قلنا: لا ربا فيه، جاز، لاختلاف جنسي الزبيب والتمر (4).
وأما بيع الدبس بالدبس فيجوز عندنا متساويا مع اتفاق أصله، كدبس التمر بدبس التمر، ومع الاختلاف يجوز التفاضل، كدبس التمر بدبس العنب.
ومنع الشافعي من جوازه وإن تساويا قدرا وجنسا، لاشتماله على الماء وقد دخلته النار (5).
ويجوز عندنا بيع الدبس بالتمر مع اتحاد الأصل متساويا نقدا، ولا يجوز نسيئة.
وقال الشافعي: لا يجوز مطلقا، لما تقدم (6).