الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) وعموم الاخبار يقتضي تحريم التفاضل وقوله " من زاد أو ازداد فقد أربى " عام وكذلك سائر الأحاديث ولان ما كان محرما في دار الاسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين وخبرهم مرسل لا نعرف صحته ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة وانعقد الاجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق به وهو مع ذلك مرسل محتمل، ويحتمل أن المراد بقوله " لا ربا " النهي عن الربا (1) * (كقوله (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) وما ذكروه من الإباحة منتقض بالحربي إذا دخل دار الاسلام فإن ماله مباح الا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل وهو محرم بالاجماع فكذا ههنا
(١٦٣)