لبطلان العقد حينئذ في الأول، وعدم المطابقة في الثاني. كما أنه لا يمكن إجازة العقد الفاقد للشرط في الشرط الذي تعلق الغرض به محضا، وجعله في البيع لغرض من الأغراض، كالفرار عن محذور عدم لزوم الشروط الابتدائية - مثلا - لعدم مساعدة العقلاء على الانحلال حينئذ حتى تحصل المطابقة. نعم، في موارد الشروط الزائدة على العقد مع تعدد الغرض في العقد والشرط، يمكن فرض الانحلال، كما لو باعه شيئا وشرط على المالك الاعتكاف مثلا، وهكذا في الشروط الزائدة على العقد مع دخلها في الغرض الواقعي، كما إذا تعلق غرضه ببيع ماله بعشرين، والفضولي اشتراه بعشرة بشرط أن يخيط المالك ثوب البائع مثلا، فخياطة الثوب دخيلة في الغرض واقعا لمقابلتها العشرة من القيمة غير دخيلة في الثمن الواقع عليه المعاملة، لجعله شرطا زائدا عليها، فيمكن الالتزام بالانحلال أيضا، خلافا للشيخ (رحمه الله) في الشروط (1)، فإن الغرض الواقعي - الذي هو من الدواعي ولا يضر تخلفه بالمعاملة - غير دخيل في المعاملة الانشائية، والمفروض وقوع المعاملة على الشئ بإزاء عشرة وجعل الخياطة شرطا زائدا عليها، فتكون نظير ما سبق من الشروط الزائدة، فيقبل الانحلال، فتأمل.
ولو أوقع الفضولي العقد مطلقا، وأجازه المالك مشروطا أو مقيدا (2)، فيقع الكلام في ذلك تارة من جهة تصحيح العقد بالإجازة، وأخرى في لزوم هذا الشرط بناء على التصحيح.
أما الأول: فقد يقال بالتفصيل بين كون الشرط للمالك أو عليه، والحكم بالبطلان في الأول دون الثاني، فإنه راجع إلى جعل أمر على المالك زائدا على إجازة ما وقع عليه العقد، بخلاف الأول، لعدم إجازة ما وقع عليه العقد حينئذ، نظير