ما لو وقع العقد مشروطا وأجازه مطلقا، فيفصل بين كون الشرط للمالك أو عليه، بالحكم بالصحة في الأول دون الثاني، لرجوع الأول إلى إسقاط ما جعل له والثاني إلى عدم إمضاء ما وقع عليه العقد، ولكن إسقاط الحق أو جعله على نفسه خارج عن البحث، والكلام في أن العقد لو وقع مطلقا، وأجازه المالك مشروطا غير مطلق، فهل يمكن الحكم بالنفوذ، أو لا؟ ولا يخفى الاختلاف بحسب الموارد كما مر، ففي مورد التقييد في المبيع الكلي لا يمكن الحكم بالصحة، لعدم حصول المطابقة، بخلاف مورد التقييد في الشخصي واشتراط أمر زائد على ما وقع عليه العقد، نظير الوجهين الأخيرين السابقين، لحصول المطابقة حينئذ، على تأمل في الأخير منهما كما مر.
وأما الثاني: وهو لزوم الشرط بناء على عدم نفوذ الشروط الابتدائية، فذكر السيد (رحمه الله): أن الشرط الابتدائي وإن كان خارجا عن مفهوم الشرط، إلا أنه لا يعتبر في مفهومه وقوعه في ضمن عقد، بل يكفي تعلقه بمطلق شئ آخر (1) (2).
ولا يخفى ما في ذلك، فلو قرأ سورة الحمد - مثلا - وشرط شيئا، فهل يلتزم