وكيف كان، فعلى هذا المبنى - وهو جواز مغايرة المجيز للمالك حين العقد - يستحق الوارث الإجازة من جهة انتقال الملك إليه. وعليه لو لم يكن إشكال عقلي في انتقال الحق إليه، فلا إشكال أيضا في عدم اعتبار عقلائي لهذا الانتقال، بعد فرض استحقاقه بالأصالة.
نعم، يمكن أن يقال: إن الملك وحق الإجازة ينتقلان إلى الوارث في عرض واحد، واستحقاقه الإجازة بالأصالة مترتب على الملك وفي طول الانتقال، فلا بد من القول باستحقاقه الإجازة من جهة الإرث لا الملك.
لكن العرف والعقلاء غير مساعدين على هذه المداقات والرتب العقلية، بل العقلاء يرون المالك مستحقا للإجازة، بلا نظر إلى انتقال هذا الحق إليه من جهة الإرث، فعلى كلا المبنيين لا تورث الإجازة ولو كانت من الحقوق.
وهنا إشكال آخر مبنيا على القول بالكشف: فإن القائل بالكشف يرى تأثير الإجازة المتأخرة في العقد المتقدم، لأن مقتضى العقد تأثيره من حينه، وهذا غير ممكن في المقام، لأن الوارث أجنبي عن العقد حاله، والقول بالكشف عن زمان انتقال الملك إليه - وهو موت مورثه - لا يمكن، فإنه خلاف مقتضى العقد (1).