أما على مسلك القوم - من حكومة دليل لا ضرر (1) على أدلة الأحكام (2) - فظاهر، فإن ما فيه الضرر عدم جواز تصرف الأصيل، لا عدم جواز الفسخ، ولا تأخير المالك الإجازة، فلو جاز له التصرف لا ضرر عليه، وإن لم يجز له الفسخ ولم يجز المالك فورا، فبحكومة لا ضرر يرفع عدم جواز التصرف، ولا تصل النوبة إلى التدارك بالخيار، أو الاجبار على أحد الأمرين.
وأما على مسلكنا: من عدم الحكومة (3). فيرجع في حل المشكلة إلى الحاكم، فلو رأى المصلحة في الفسخ فسخ، ولو رآها في جواز تصرف الأصيل، وإن كان العقد باقيا على صحته التأهلية، أجاز كذلك، وهذا نظير مورد دليل لا ضرر حيث إن دخول سمرة في البستان كان ضررا على الأنصاري، فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع مادة الفساد، وهو العذق.
والحاصل: أن في نظير المسألة من موارد لزوم الضرر على أحد - من جهة تصرف شخص آخر بما يجوز له لو لم يلزم الضرر - لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي، ومن هذه الموارد نفس مورد الدليل.
وتمام الكلام في الأصول، ومن هذه الجهة قلنا: إن لا ضرر ناظر إلى أمر ولائي، ولا حكومة لها على الأدلة.