بعد ذلك لعدم الموضوع (1)، نظير ذلك الجمع بين أمور غير واقعة والأخبار بها بإخبار واحد، ك كل نار باردة فهل يمكن القول: بأن ذلك أكاذيب متعددة حسب تعدد أفراد النار؟
والحاصل: أن النذر واحد وإن تعلق بمتعدد.
وأما لو قلنا: بأنها متعلقة بالمنشأ، وهي النقل الانشائي لا إنشاء النقل، فيختلف الحال باختلاف الموارد، فلو كان نظر المتبايعين إنشاء نقل واحد متعلق بالمركب، بحيث لم يقع إلا معاملة واحدة بنظر العقلاء، فلم تحصل المطابقة حينئذ، نظير بيع المنظرة والدار الذي سبق ذكره، ولو كان نظرهما نقل كل واحد مما تعلق به العقد، بحيث يكون الجمع في التعبير، وإلا فالواقع معاملات متعددة بنظر العقلاء، كبيع التاجر الكتاب والثوب - مثلا - بإنشاء واحد، فتحصل المطابقة بإجازة البعض أيضا، وهذا ظاهر.
والحق: أن الإجازة متعلقة بالمنشأ بنظر العقلاء، لا الانشاء، وشأن الانشاء إنما هي الطريقية، ولا موضوعية له، وتمام الموضوع بالنسبة إلى لحوق الإجازة إنما هو الموجود بالانشاء، وهو النقل لا نفس الانشاء، والدليل هو الرجوع إلى الارتكاز العقلائي في أن إجازة البيع هل هي إجازة النقل وإمضاؤه أو إجازة إنشائه؟
وبالرجوع إلى ذلك يحصل الجزم بالأول، فإن الانشاء لا خصوصية فيه، وعليه يترتب ما مر من اختلاف الموارد في حصول المطابقة وعدمها.
هذا في الإجازة المتعلقة بالعقد، والكلام في القبول المتعلق بالايجاب عين الكلام بلا زيادة ونقصان، فلا يحتاج إلى الإعادة.
وبالجملة: تختلف الحال - صحة وفسادا - فيما لو أجاز المالك بعض ما وقع عليه العقد، بحسب ملاحظة العقلاء انحلال العقد الواقع على المركب إلى معاملات