المجتهد فيها هل هي بمنزلة الواقعية الاضطرارية، أم هي أحكام عذرية (1)؟ لا موضوع له في المقام، لأن المسلم من ترتيب أثر الحكم الواقعي الاضطراري على الحكم الظاهري هو ما إذا كان فعل العامل بالحكم الظاهري موضوعا بالنسبة إلى غيره، كمن اعتقد صحة العقد الفارسي وتزوج امرأة به فلا يجوز لغيره أن يتزوج بهذه المرأة ما دامت في حبالة الزوج، وإلا كيف يجوز الاكتفاء بالعقد الفارسي لمن يرى بطلانه؟ وكيف يصح أن يوكل الزوج الذي يرى بطلانه من يعتقد صحته؟
وبالجملة: النكاح فعل واحد وأمر خاص يحصل من الإيجاب والقبول، فمن يظن فساد الإيجاب اجتهادا أو تقليدا كيف يجوز له قبول هذا الإيجاب فضلا عمن يقطع بفساده؟!
نعم، لو قلنا بصحته فالوجه الثالث أردأ الوجوه، لأن مجرد عدم القائل لا يقتضي الفساد، فلو فرضنا عدم القائل بجواز تقديم القبول وجواز العقد الفارسي والقابل أنشأ قبل الإيجاب والموجب أنشأ بالفارسي مع أن كلا منهما يرى صحة إنشاء نفسه - من حيث هو - فلا وجه لبطلانه.
وبالجملة: الحق عدم صحة اكتفاء كل منهما بما يراه صحيحا عند الآخر وفاسدا عند نفسه، ولا فرق بين هذه الصورة والإخلال بالتنجيز أو الموالاة ونحوهما التي حكم المصنف قدس سره أن اختلافها يوجب فساد المجموع، لأن فساد الجزء في باب العقد كفساد المجموع.
هذا، مع أن في غير التنجيز في فساد المجموع تأملا، فإن في باب التنجيز يمكن أن يقال: إن البائع إذا أنشأ الإيجاب معلقا زاعما صحته وقبل المشتري هذا الإيجاب الذي يعتقد فساده يكون قبوله أيضا باعتقاده فاسدا، لأن قبول المعلق معلق.
وأما الأخلال بالموالاة فكيف يفسد كلا الجزءين؟ فإن القابل الذي يعتقد عدم اعتبار الموالاة إذا أوجد القبول بعد مدة لا يفسد الإيجاب عنده، وإلا فيقتضي