كاف في النفوذ (1)، فلو دل دليل على عدم مانعية الرد قبل الإجازة في بيع المكره نأخذ به، ونثبت عدم المانعية قبل الإجازة في بيع الفضولي أيضا، لعدم الفرق بينهما من جهة تمامية العقد وعدم وجود الشرط، وهو الرضا. ولا ترجيح للأول على الثاني، لعدم اعتبار الاستناد، ولا نحتمل التعبد المحض بحيث تكون للأول خصوصية عند الشارع، وفي المقام السكري زوجت نفسها في تلك الحالة، وحيث إنها ملتفتة إلى ما تقول وتنشئ، لكن لا تلتفت إلى عواقبه، فقد أنشأت العقد، ولم يحصل منها الرضا المعاملي، فلو استفدنا من هذا الدليل جواز الإجازة بعد الرد في تزويجها، أسرينا الحكم في الفضولي من النكاح إلى غيره، لالغاء الخصوصية عرفا بعد عدم الفرق بينهما من جهة موضوع النفوذ، بل يمكن دعوى الأولوية في الفضولي، فإن رد الشخص فعل نفسه تصرف في سلطنة نفسه، بخلاف رده فعل الفضولي، فإنه تصرف في سلطان الغير، فلو لم يكن الرد في الأول نافذا، وأمكن إلحاق الإجازة، لم يكن نافذا في الثاني بطريق أولى، فتدبر.
ثم إن قوله: فأنكرت ذلك ظاهر في الرد، لا الانكار في مقابل الدعوى، بقرينة ثم ظنت أنه يلزمها، فإن هذه ظاهرة في اعتراضها بوقوع التزويج، واحتمال أن الانكار مجرد الكراهة لا الرد، مدفوع: بأن الرد ليس أمرا زائدا على اظهار الكراهة بالعقد، ومعنى الانكار أيضا ذلك، فدلالة الانكار على الرد ظاهرة، ومع ذلك حكم الإمام (عليه السلام) بنفوذ التزويج بعد الإقامة معه، وهذا يدلنا على نفوذ الإجازة بعد الرد، واحتمال أن المقام خارج عن الفضولي لوقوع العقد صحيحا، وحكم الإمام (عليه السلام) ليس من جهة حصول الرضا اللاحق، بل من جهة وقوع العقد صحيحا، مدفوع بقوله (عليه السلام): إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها.