الوليدة رد أولا ثم أجاز.
ومنها: صحيحة ابن بزيع، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت، فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، ففزعت منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟
فقال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها.
قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
قال: نعم (1).
وتقريب الاستدلال: أن عبارة زوجت نفسها لو لم تكن ظاهرة في التزويج بالتسبيب، من جهة تعارف التسبيب في النكاح، ولا سيما من طرف المرأة لحيائها، فلا أقل من احتمالها ذلك في مقابل احتمال مباشرتها العقد، فبترك الاستفصال يعلم أن الحكم في تزويجها بالتسبيب أيضا ما ذكر في الرواية، وحيث إنه لا اعتبار برضاها حين السكر يكون النكاح فضوليا، مع أنه لو كانت هذه العبارة ظاهرة في المباشرة، فيمكننا إسراء الحكم إلى الفضولي أيضا، لعدم الفرق بين العقد الصادر عن السكري والفضولي من جهة الانشاء وتأخير الرضا، والفرق بينهما إنما هو في مجرد صدور العقد من الزوجة، وتمامية الاستناد بحيث يكون العقد عقدها، بخلاف العقد الصادر من الفضولي، لعدم حصول الاستناد حينئذ، لكن قد تقدم عدم اعتبار الاستناد في العقود بحيث يكون العقد عقده، بل نفس العقد مع حصول رضا المالك