وهو الرضا، والكراهة المقارنة لا تضر بذلك، فإن الميزان تمامية موضوع الدليل، وهو العقد والرضا.
وأما عدم كفاية الكراهة في الفسخ، فلأن الفسخ - وهو حل العقد - أمر إنشائي نظير نفس العقد، فكما أن مجرد الرضا لا يكفي في تحقق العقد بلا إنشاء، كذلك حل هذا العقد لا يمكن إلا بالانشاء. وأما الإجازة فهي ليست مفهوما إنشائيا، فإن الانشاء قد حصل، والانشاء الحاصل في تأثيره محتاج إلى رضا المالك، لما دل على اعتبار الرضا في تأثير العقد، فإذا حصل الرضا ولو من دون إنشاء يتم الموضوع، ولا بد من ترتيب الآثار عليه.
والمتحصل: عدم اعتبار أزيد من الرضا الباطني في الإجازة.