على الملك في تصحيح المعاملة الواقعة على الملك المتأخر، فإن الإجازة الواحدة بالنسبة إلى العقود المتعددة وإن كانت منحلة بتعداد هذه العقود إلا أن انحلالها عرضي، والعقود المترتبة في المقام طولية، فمبدأ السلسلة يصح بهذه الإجازة كشفا أو نقلا، فلو صحت سائر أفراد السلسلة بنفس هذه الإجازة لزم تأثير الإجازة في ما يملكه المجيز في الرتبة المتأخرة عن هذه الإجازة. وسيجئ شطر من الكلام في ذلك في المباحث الآتية - إن شاء الله - وما يقال في الجواب عن هذا الاشكال، والاشكال وجوابه مشتركان على القولين، فالرواية لا تدل على الكشف، لأن الربح على القول بالنقل أيضا ملك للمجيز، بناء على رفع هذا الاشكال، وبناء على وروده ليس له حتى على القول بالكشف أيضا، فعلى هذا المبنى تكون الرواية مخالفة للقاعدة على القولين.
هذا بناء على القول باعتبار الانشاء في الإجازة، وأما على القول بكفاية الرضا فيها - كما هو الصحيح - فلا إشكال أصلا، لأن حدوث الرضا يصحح مبدأ السلسلة، وبقاؤه يصحح سائر أفرادها، والربح للمالك على القولين، فلا دلالة للرواية على الكشف على جميع المباني.
ثم إن الحكم برد النصف في الرواية أمر استحبابي، فإن الرجل تائب، والله يحب التوابين (1).