الرواية غير ماله على القاعدة، ولا ترتبط الرواية بباب الفضولي أبدا.
ولكن قد بنينا على عدم تمامية ذلك في جميع الموارد، فإن السارق الذي سرق المال، وذهب به إلى السوق ليشتري به شيئا، ويؤديه ثمنا لذلك الشئ، يشتري بمال الغير وإن اشترى كليا في ذمته.
وهذا أمر عقلائي موافق للروايات أيضا، كروايات باب الاتجار بمال اليتيم (1) والمضاربة (2) والاتجار بالزكاة (3)، فإن المتعارف في جميع هذه الموارد هو الاتجار على النحو الكلي في الذمة، وفي مقام الأداء يؤدي مال اليتيم أو الزكاة أو مال المالك، ومع ذلك لا تقع المعاملة للعاقد، وتؤيد ذلك نفس هذه الرواية، فإن مجئ الودعي بالمال والربح، وقوله هكذا، يدلنا على أن الارتكاز العقلائي مساعد على وقوع التجارة لصاحب المال، وإن كان المشتري قد أتجر بثمن كلي. وإن احتملت وقوع المعاملة في مفروض الرواية شخصيا، فترك استفصال الإمام (عليه السلام) يدل على ذلك. وعلى هذا المبنى تتصور الفضولية في الرواية.
ثم إن الحكم بعدم اعتبار الإجازة، وتعبد الشارع بأن الربح لصاحب المال ولو مع عدم الإجازة، مخالف للفهم العقلائي من الرواية، بل الظاهر أن المالك بإجازته يملك الريح.
ثم إن الظاهر من الرواية: وقوع معاملات متعددة من الودعي لتحصيل هذا القدر من الربح، وإن أبيت فلا أقل من عموم الرواية لذلك من جهة ترك الاستفصال.
وعليه فهنا إشكال: وهو أنه لا يمكننا تصحيح جميع هذه العقود بإجازة واحدة - على القول بالكشف بأقسامه أو النقل - إلا إذا قلنا بكفاية الإجازة المتقدمة