الإجازة بها التي مرجعها إلى إسقاط الضمان، فبالنقل في الحال يصح تحققها من قبل، كما يصح تحققها بعد ذلك بالنقل في الحال، كما في إجارة الدار المتعلقة بالسنة الآتية (1). انتهى ملخصا.
وكلامه هذا محتمل للأمرين، فيمكن أن يريد بذلك: أن الإجازة كاشفة عن ثبوت ملكية المنافع واقعا من الأول فعلا، ويمكن أن يريد به الكشف الحكمي، الذي نسبه الشيخ (رحمه الله) إلى شريف العلماء (رحمه الله) (2).
أما على الأول: فيرد عليه - بعد الاغماض عما أوردناه في الانقلاب: من عدم إمكانه، ولزوم اجتماع مالكين مستقلين في مملوك واحد، وقياس ذلك بالنقل في الحال بالنسبة إلى الملك المتأخر كالإجارة المذكورة، قياس مع الفارق، لعدم لزوم الانقلاب في الثاني دون الأول -: أن أثر العقد إنما هو نقل العين فقط، وأما نقل المنافع فليس له أثر بحيث ينشئ العاقد أمرين: نقل العين ونقل المنافع، بل نقل المنافع يتبع نقل العين، وعليه لا معنى لتعلق الإجازة بالعقد بالنسبة إلى المنافع، فإن نقل المنافع لم ينشأ بالعقد حتى ينفذ بالإجازة، فلو لاحظنا أن الإجازة إنفاذ لما سبق، وقلنا بأن نتيجته الكشف، فلا بد من الالتزام به في الملك، وتتبعه المنافع، ولو قلنا بأن للإجازة دخلا في التأثير، فلا بد من الالتزام بالنقل في الملك، وتتبعه المنافع، فالتفكيك لا يرجع إلى محصل، إلا أن يقال: بأن الإجازة متعلقة بنفس العقد لا المنافع، لكنه موجب لتأثيره في نقل العين بعدها ونقل المنافع بعده. فتأمل.
وقد ظهر مما تقدم: أن الصحيح هو الالتزام بالنقل، ولا منافاة بين إنفاذ ما سبق والنقل من حين الانفاذ، فإنه ليس في السابق إلا العقد، وهو إنشاء النقل،