ظاهر الأدلة اعتبار الرضا في نفوذ العقد، والمفروض أنه معدوم حال العقد. نعم، للعقد اعتبار بقاء بنظر العقلاء، وفي حال الإجازة يلحقه الرضا فيؤثر، فالنتيجة هي النقل.
وأما سائر وجوه الكشف - من الكشف المحض، أو اشتراط وصف التعقب في نفوذ العقد - فمضافا إلى ما قد سلف هي خلاف ظواهر الأدلة، كما لا يخفى.
فالتحقيق: أن المستفاد من القواعد والأدلة العامة هو النقل، وقد ظهر تقريبه (1).