وهذه الرواية مما تدل على أن الايقاعات أيضا قابلة للفضولية.
ووجه الاستدلال بها على الكشف: أن حبس المرأة عليه قبل إجازة الطلاق، إنما هو من جهة احتمال حصول الإجازة وإزالة العلقة بسبب الطلاق، وهذا لا يتم إلا على الكشف، ولكن لهذه الجملة تحبس عليه امرأته احتمالين:
أحدهما: ما ذكر، وهو يدل على الكشف.
ثانيهما: أن تحبس من جهة عدم مس الزوج إياها، مع احتمال تحقق الإجازة وحصول البينونة بينهما فيما بعد، لئلا يلزم العار على الزوجة، وهذا الاحتمال لا ينافي ثبوت الزوجية فعلا، كما لا يخفى.
ومع هذين الاحتمالين لا يمكن التمسك بالرواية لاثبات الكشف.
وفي ذيل رواية بريد الكناسي (1) الطويلة الواردة في أبواب أولياء العقد في النكاح ما هو نظير ذلك، وظاهرها وجوب حبس المرأة قبل بلوغ الزوج، بخلاف هذه الصحيحة، لمكان ينبغي.
وكيف كان، فلزوم الحبس أو استحبابه أعم من الكشف والنقل على ما ذكر.
ثم إن تزويج الأولياء الصغيرين صحيح نافذ لازم، ليس لأحدهما خيار بعد البلوغ بلا خلاف، ولا إشكال في الأب، والجد أيضا ملحق به على المشهور شهرة عظيمة، ويدل على ذلك عدة من الصحاح فالمسألة مسلمة، وذيل صحيحة الحذاء أيضا ظاهر في ذلك بالنسبة إلى الأب، بخلاف ذيل صحيحة الحلبي وما في رواية الكناسي وغيرها، إلا أن ذلك شاذ نادر لا بد من طرحه، مع ما في رواية الكناسي من ضعف السند ومخالفة فتوى الأصحاب في عدة مواضع، فلاحظ، ومع هذا لا يمكن الاعتماد على مثلها في مقام الفتوى.