بالإشارة. هذا بناء على الأول.
وأما بناء على أن اللزوم يتوقف على اللفظ إجماعا فالاجماع إنما قام في مورد القدرة على التكلم، وأما مع العجز عنه فلم يقم اجماع.
ثم هل تقوم إشارته مقام اللفظ مطلقا، أو مع العجز عن التوكيل؟ وجهان، والأقوى هو الأول.
أما بناء على صدق عنوان العقد على إشارته فواضح، لأن الأصل عدم اشتراطه.
وأما بناء على عدم الصدق فلإطلاق الأخبار في باب الطلاق (1) المستفاد منها بالفحوى حكم عقده وإيقاعه في سائر الأبواب، وحملها على صورة العجز عن التوكيل حمل على الفرد النادر.
هذا، مع أنه لو كانت إشارته كافية في التوكيل لكانت كافية في أصل طلاقه.
ولا يقال: إن العقود الإذنية يكفي فيها كل ما يدل على الإذن والرضا بخلاف غيرها.
لأنا نقول: وإن كان الإذن المطلق يكفي فيه كل ما يدل عليه إلا أن الإذن في التصرف بعنوان الوكالة لا بد في تحققه من إشارة خاصة، فإذا كانت إشارته مفيدة لعقد الوكالة فهي مفيدة لغيره من العقود والإيقاعات أيضا.
الثاني: أن محل البحث في إشارة الأخرس إنما هو فيما إذا كانت المعاملة منشأة بإشارته بحيث كان القبض والإقباض وفاء بها، لا ما إذا كان الإنشاء بهما، فإن معاطاته لا خصوصية فيها.
فما أفاده المصنف قدس سره في قوله: ثم لو قلنا: بأن الأصل في المعاطاة اللزوم فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ (2). لا يستقيم، لأن جهة