لا يكون مبدأ للحكم، فإن الملحوظ - وهو إضافة العقد إلى الإجازة قبل وجودها - مستحيل كما مر.
فهذا الجواب أيضا لا يتم.
والتحقيق في الجواب أن يقال: إن المتضايفين - كالتقدم والتأخر - وإن كانا متكافئين قوة وفعلا، إلا أن هذه القاعدة مختصة بالمفاهيم المتضايفة، والعناوين الإضافية بالمعنى الإضافي المقولي، ولا يلزم أن يكون مصداق المعنى الإضافي إضافيا كالعلة والمعلول، وهكذا التقدم والتأخر بواقعهما لا مفهومهما.
وبالجملة: أن الأمور المتصرمة والمتدرجة في الوجود، كالزمان والزمانيات - تبعا للزمان، فإن لها نحو اتحاد معه، كما حقق في محله - لا تكون متصرمة ومتدرجة، إلا إذا كان بعضها متقدما على البعض الآخر بواقع التقدم، وإن لم يكن المتأخر حال وجود المتقدم موجودا، لكن يوجد في ظرف وجوده، فاليوم مقدم على الغد بواقع التقدم، والحركة في الساعة الأولى مقدمة على الحركة في الساعة الثانية كذلك وإن لم يوجد المتأخر بالفعل، لكنه يوجد في ظرفه، ففرض التصرم والتدرج في الوجود مع اتصال الأجزاء، موجب لكون الجزء الأول متقدما حق التقدم. نعم، لو انقطع الاتصال لا يثبت التقدم لذلك، لكن المفروض أن عدم الانقطاع والاتصال موجب لما ذكر حال وجود المتقدم، ففي السلسلة المتدرجة المتقدم متقدم بواقعه حال وجوده ولو قبل تحقق المتأخر، وليس هذا من تأثير وجود المتأخر في ثبوت التقدم للمتقدم، ليلزم محذور الشرط المتأخر، بل المتقدم متقدم بذاته لذاته حق التقدم وبواقعه.
إذا تمهد ذلك فنقول: يمكن أن يجاب عن الاشكال العقلي: بأن الموضوع في الوضعيات وما هو شرط في متعلق الأحكام، هو ما يكون متقدما بحسب الواقع على حادث خاص، مثلا: الموضوع في صوم المستحاضة ما يكون متقدما بالتقدم