أما ما ذكره في القسم الأول: من أنه لا مجال لتوهم الكشف فيه، فلم نعرف لهذا المدعى وجها، بل صريح عبارة صاحب الجواهر في باب بيع السلم: من أن القبض دخيل كشفا أو نقلا (1)، أنه يحتمل فيه الكشف أيضا، بل توهم الكشف في القبض أولى من توهمه في الإجازة، فإن الرضا في العقد متمم للعقد الموضوع لدليل وجوب الوفاء، لحصول ارتباط العقد بالمالك بنحو سبق بيانه، بخلاف القبض، فإن العقد تام، والقبض والتسليم متفرعان على تماميته، فالقول بالكشف هنا أولى.
ثم إن ما ذكره: من أن القبض على نحوين: جزء وشرط، فهذا أيضا لا دليل عليه، بل المستفاد من الأدلة - نحو لا رهن إلا مقبوضا (2) أو يدا بيد (3) في باب السلم - الاشتراط.
وأما ما ذكره في الثاني: من أن الإجازة ناظرة إلى ما وقع... إلى آخره، ففيه:
أولا: الاشكال العقلي المتقدم، وأنه لا يعقل انقلاب الشئ عما وقع عليه حتى اعتبارا.
وثانيا: إنفاذ ما سبق إنما هو في مضمونه، والمفروض أن مضمون العقد - وهو الملكية - غير قابل للانفاذ، وليست الآثار من مضمون العقد حتى تنفذ بالإجازة.
وثالثا: أن هذا خلاف القواعد، فإنها دالة على اعتبار الرضا في التأثير.
ومقتضى ذلك بحسب فهم العقلاء النقل، لا ما ذكر.
وأما ما ذكره ثالثا: فمضافا إلى ما ذكر في الثاني من الاشكالات، يرد عليه: