خصوصيته من ملاحظة رضاء مقارن أو لاحق، فكما لا دخل للرضاء المقارن حينئذ، إلا أنه بملاحظته جعله الشارع سببا، كذلك حال الرضاء اللاحق، فيكون دخل كل في التأثير نحو دخل الآخر فيه، وهو ملاحظة خصوصية العقد المنتزعة عن رضاء مقارن أو لاحق.
انتهى محصل محل الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه، فراجع فوائده (1) للإحاطة بتمام مرامه (2).
وفيه: أن المؤثر في الفعل الاختياري وإن كان مبادئه العلمية، إلا أنه في الأحكام الوضعية زيادة على غيرها من الأفعال الاختيارية، وهي أن الخصوصية الملحوظة المعلومة بالعرض، لا بد وأن تكون قابلة للدخل في التأثير، حتى يكون لحاظها مبدأ لحكم الشارع به، فحكم الشارع بتأثير العقد في الملكية وإن لم يتوقف على الإجازة بوجودها الخارجي، بل يتوقف عليها بوجودها العلمي، وهو لحاظها، إلا أنه ما لم يكن الملحوظ المعلوم بالعرض - وهي خصوصية العقد المنتزعة عن الإجازة - قابلا للتأثير لم يكن لحاظها باعثا لحكم الشارع به، وإلا لزم دخل لحاظ كل شئ في حكم الشارع، وهذا واضح. وحينئذ نتكلم في هذه الخصوصية الملحوظة: هل هي منتزعة من الإجازة قبل وجودها، فهذا من الإشارة إلى المعدوم، أو بعدها فهذا ليس من الكشف في شئ؟
وبالجملة: لحاظ الشارع الإجازة بعد وجودها، وحكمه بالنفوذ مسببا عن هذا اللحاظ، موجبان لكون الإجازة ناقلة لا كاشفة، ولحاظه إياها قبل وجودها