الأفعال الاختيارية للمجيز فلا بد لها من مبادئ الفعل الاختياري، ولا يمكن أن يكون من مبادئه الرضا التقديري، لعدم السنخية بين التقدير والتنجيز، بل المبدأ للعقد التنجيزي هو الرضا الفعلي لا غير، وحينئذ فلو أريد من كشف الإجازة عن الرضا التقديري: أن المبدأ لها ذلك فقط، فهو باطل، لعدم السنخية.
وإن أريد منه أن المبدأ لها الرضا التقديري والفعلي معا، فهذا أيضا لا يمكن، لعدم إمكان دخل التقدير في التنجيز بوجه، وعدم إمكان الجمع بين التقديري والفعلي معا في المبدئية.
ولو أريد به أن المبدأ هو الرضا الفعلي، وهو كاشف عن الرضا التقديري حال العقد، فهذا التزام بعدم اعتبار الإجازة أولا، فإن الكاشف هو الرضا الفعلي لا الإجازة، على أن الرضا التقديري معدوم، ولا معنى لكشف المعدوم.
مع أنه لو سلمنا أن المعتبر في تمامية العقد هو الرضا التقديري فليس لرده معنى، فلو أجاز العقد بعد الرد استكشفت تمامية العقد وورود الرد على معاملة تامة.
فما ذكره: من أن الرد موجب لزوال ارتباط العقد بالمالك، مناقض لاعتباره الرضا التقديري في تمامية العقد.
وبالجملة: الرضا التقديري ليس شيئا غير الفرض والتقدير، فهو معدوم فلا معنى لكشفه بأي نحو من الكشف، لا بنحو كشف الحاكي عن المحكي وهذا ظاهر، ولا بنحو المعلول عن علته وهذا واضح، ولا بنحو ذي المبدأ عن مبدئه، لعدم السنخية أولا، وعدم إمكان المبدئية للعدم ثانيا، ولا بنحو كشف الملازم عن الملازم بدعوى أن الإجازة أو الرضا الفعلي الذي هو مبدأ للإجازة ملزوم للرضا التقديري، فإن الرضا التقديري ليس محض، ولا معنى لكونه لازما لشئ، لا عقلا ولا بنظر العقلاء.
نعم، يمكن دعوى الملازمة بنظر العقلاء بين الرضا الفعلي وقضية تعليقية،