إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا نفسها، وقال: جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل وسن المرأة سواء وقال: إن قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية - خمسة آلاف درهم - وقال: في امرأة: قتلت زوجها متعمدا فقال: إن شاء أهله أن يقتلوه قتلوها، وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
5 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي، وأبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا (1).
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلب قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: عشر؟ من الإبل، قلت قطع اثنين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعا قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ إن