(8195) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين (1) ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (2) حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلى قوله حتى يصح لك أنهما ثنتان ولم يزد على ذلك (3) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله إلى قوله أعدت السجود (4) أقول لعل المراد أنه شك بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات بقرينة قوله بعد أن تكون قد حفظت الركوع ولما يأتي في حديث المعلى (5) وغيره (6) وبه يجمع بين الأحاديث هنا (8196) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها
(٣٦٥)