مفيدا لصحتها ولو مع فقد الشروط.
وأما بناء على ما تقدم وسيأتي من أن قوله عليه السلام: (الناس مسلطون) ليس ناظرا إلى باب الأسباب ولا يدل على مشروعية صاحب المال وتسلطه على الأحكام فينحصر دليلها بالسيرة، ولا خفاء أن المتيقن فيها صورة استجماع المعاطاة لجميع ما يعتبر في البيع إلا الصيغة.
وأما على ما وجهنا به قول المشهور: من أن المتعاطيين وإن قصدا التمليك ولكن حيث إنهما يوجدان مصداق التسليط فيترتب عليه الإباحة فلأن دليل صحتها أيضا هو السيرة، والمتيقن منها صورة استجماعها لجميع الشرائط.
وأما على ما يستفاد من كلام الشيخ الكبير (1) واعترف به المصنف (2) في المتن:
من أن المتعاطيين يقصدان التمليك ويوجدان مصداق هذا العنوان - وإنما حكم الشارع بالإباحة تعبدا على خلاف ما قصداه - فلأن الدليل على ذلك إما السيرة أو الاجماع، وهما يقتضيان الصحة في مورد استجماع جميع شروط البيع.
وبالجملة: سواء قلنا بأن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة كما ذكره الشهيد قدس سره في موضع من الحواشي (3) فالحق اعتبار جميع الشروط فيها.
ثم إنه قد ظهر سابقا أن الوجه الأخير - وهو حكم الشارع بالإباحة تعبدا على خلاف ما قصده المتعاطيان - وإن كان مستعبدا كما عده الشيخ الكبير (4) من مستبعدات ما اختاره المشهور ولم يكن نقوض المصنف قدس سره عليه واردا إلا أنه بناء على كون مقصود المشهور هذا الذي استفاده الشيخ الكبير، لا ما وجهنا به مقصودهم، فاعتبار الشروط فيها أيضا مما لا إشكال فيه، مع أنه يمكن توجيه آخر لكلامهم بحيث لا يرد عليه هذا الإشكال، وهو أنه يمكن أن يجعل الشارع