وكيف كان، فلا يخفى أنه على فرض إفادة الرواية للحصر فالحصر إضافي، لأن حصر المحلل بالكلام إنما هو بالنسبة إلى إيجاب البيع قبل الشراء، وكذا حصر المحرم بالكلام إنما هو بالنسبة إلى المقاولة، لا عدم تأثير الفعل رأسا.
وبعبارة أخرى: إذا كان مفاد الرواية حصر كل من المحلل والمحرم بالمقاولة والبيع - أي كل واحد بالنسبة إلى الآخر، لا حصر أصل المحلل والمحرم باللفظ - فلا يمكن التمسك بها، لبطلان المعاملة المعاطاتية، لعدم استفادة عدم تأثير الفعل مع القصد منها، لعدم كونها ناظرة إليه.
قوله قدس سره: (وينبغي التنبيه على أمور: الأول... إلى آخره).
مقصوده قدس سره من هذا التنبيه أمران:
أحدهما: بيان اعتبار جميع شروط البيع العقدي في المعاطاة مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو التفصيل.
والثاني: لحوق أحكام البيع لها، وعدمه، ففيه مقامان:
أما المقام الأول: فالحق اعتبارها فيها مطلقا. أما على المختار من إفادتها التمليك فلأنها بيع عرفا فيشترط فيها ما يشترط في البيع.
ودعوى: انصراف البيع إلى البيع العقدي فتختص شروط البيع به، غير مسموعة، لأن الانصراف إنما يتم إذا كان صدق المفهوم على المعاطاة ضعيفا بحيث تكون خارجا عن حقيقة البيع بنظر العرف واقعا، ولا شبهة أنها ليست كذلك.
وبالجملة: اختصاص الأدلة الدالة على اعتبار الشروط في العوضين أو المتعاقدين بالبيع المنشأ باللفظ لا وجه له.
وأما بناء على القول بالإباحة فعلى ما اختاره صاحب الجواهر: (1) من أن إفادتها الإباحة إنما هي في صورة قصد الإباحة فلأنه لو كان الدليل على صحة الإباحة بالعوض هو قوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (2) لكان إطلاقها