تمام الموضوع لحرمة الأكل هو البطلان، سواء كان الاستثناء متصلا، أي تكون بالباطل علة للحكم، أو منقطعا، أي يكون ذلك قيدا لموضوعه، لعدم احتمال أن يكون الأكل أو المال - أو غير ذلك مما ذكر في الآية - دخيلا في الحكم، وبقرينة التقابل بين البطلان والتجارة يفهم أن علة جواز الأكل بالتجارة هو الحق وعدم البطلان، لعدم احتمال تعبد الشارع بجواز الأكل بالتجارة مع أنه باطل.
فتصبح النتيجة: أن الآية في مقام بيان عدم جواز أكل المال الحاصل بالباطل، وجوازه الحاصل بالحق، وبما أن الموضوع وقيوده لا بد من أن تؤخذ من العرف، فالنتيجة حرمة أكل المال الحاصل بالأسباب الباطلة عرفا، وحلية أكله الحاصل بالأسباب الحقة عرفا، وبما أنه لا يحتمل حلية الأكل من غير جهة إمضاء الأسباب - كما مر في الآية السابقة - فيعلم من الآية إمضاء الشارع جميع الأسباب الحقة بنظر العرف، ومنها المعاطاة (1).