سوق العقلاء، وينحصر البحث في أنه هل المعتبر بنظر الشارع جميع ما هو متداول بين العرف من المعاملات، سواء أوقع بالصيغة أو بالفعل، أو المعتبر عنده ما كان واقعا بالصيغة فقط، وما وقع بالفعل غير معتبر عنده؟ هذا تحرير عنوان البحث.
وأما حكم ذلك، فيستدل على عدم اعتبار الصيغة في المعاملات عند الشارع بعدة وجوه: