معنى محصل منه، فراجع.
وقد يقال: بأن العقد هو العهد المشدد (1)، ولعل المراد منه هو العهد على وجه اللزوم لا الجواز، إلا أن الفارق بين العقد والعهد قد تقدم.
وأما أنه هو خصوص المشدد واللازم، فقد استدل عليه بأن ألفاظ العقود بنحو الدلالة الالتزامية تدل على التزام الطرفين بالوفاء بمضمونها وترتيب آثارها، فيختص العقد بخصوص اللازم والمشدد، وبما أن المعاطاة جائزة فليست بعقد.
والجواب عن ذلك:
أولا: إنه لا دلالة التزامية في المقام أبدا، بل إنما الموجود في المقام، هو بناء الطرفين على ما ذكر من جهة بناء العقلاء على ذلك، ولا اختصاص لذلك بخصوص البيع بالصيغة، بل يعم المعاطاة أيضا.
وثانيا: حتى لو قلنا بالدلالة الالتزامية في المقام، إلا أن الدلالة الالتزامية ليست ناشئة من اللفظ، بل إنما هي من جهة أن المدلول الالتزامي لازم للمعنى، والمعنى كما أنه موجود في البيع بالصيغة موجود في المعاطاة أيضا، فلازمه أيضا موجود. فلو قلنا بأن العقد هو خصوص اللازم والمشدد يعم المعاطاة أيضا، ولا يختص بالبيع بالصيغة.
والصحيح عدم دخل اللزوم والتشديد في معنى العقد، فإنه مستعار عن عقد الحبل، والمراد من العقد - كما يظهر من كتب اللغة - مطلق الربط الخاص (2) بلا دخل للتشديد فيه، فلو قلنا باختصاص العقد بخصوص اللازم، لزم من ذلك الالتزام باستعارتين فيه:
إحداهما: استعارة العقد المشدد من العقد.